تسع منظمات نسوية تدشن ”مشروع قانون موحد لمكافحة العنف ضد المرأة”
الأكثر مشاهدة
تصوير: نورهان محسن
دشنت "قوة العمل من أجل قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء" مؤتمرها التأسيسي اليوم الأحد الموافق 26 نوفمبر 2017 بمقر مؤسسة المرأة الجديدة، من أجل المطالبة بتبني قانون موحد لوقف العنف ضد النساء -خاصة أن المجلس القومي للمرأة، كان قد طرح قانون بالفعل للمناقشة في البرلمان- ، لكنه لم يتم حوله حوار مجتمعي كافي.
عرض المؤتمر البيان التأسيسي لقوة العمل، ثم تطرق لشرح المفاهيم المختلفة المتعلقة بالعنف ضد النساء، بالإضافة إلى توضيح الرؤية التشريعية وراء إقرار القانون الموحد، وشرح أهم المواد الواردة في القانون.
من جهتها ركزت "مزن حسن"، مديرة مؤسسة نظرة للدراسات النسوية، في كلمتها على دور الدولة لحماية النساء من كافة أنواع العنف، إلى جانب طرح حوار مجتمعي واسع حول مشروع القانون مع الإطراف المعنية المختلفة سواء كانت رسمية أو مجتمعية واسعة.
جدير بالذكر أن قوة العمل تضم تسع من المنظمات المعنية بقضايا المرأة، وهم مؤسسة المرأة الجديدة، ونظرة للدراسات النسوية، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومركز القاهرة للتنمية والقانون، ومبادرة المحاميات المصريات، ومركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، ومركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت)، ومؤسسة المرأة والذاكرة.
تشير المصادر والإحصاءات الرسمية إلى تعرض 5 مليون و600 ألف امرأة مصرية للعنف على يد الزوج أو الخطيب سنويًا، في حين لم يتعدى عدد النساء اللاتي يبلغن الشرطة عن تعرضهن لجرائم عنف عن 75000 ألف امرأة، وكذلك لا يزيد عدد النساء اللاتي يسعين للحصول على خدمات المجتمع المحلي طلبًا للحماية والوقاية من العنف عن 7000 امرأة.
في سياق ذلك لفتت عزة سليمان، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية، إلى المحاولات العديدة السابقة لطرح مشاريع قوانين متعلقة بالعنف، استكمالا لمتابعة توصيات لجنة السيداو 2010، والتي وافقت عليها الحكومة المصرية.
وبينت أن مشروع القانون الموحد طرح مجموعة من المفاهيم الحديثة، أهمها مفهوم الاغتصاب الزوجي، والذي يندرج تحت أنواع العنف، لافتة إلى أهمية الباب السابع من القانون، والمتعلق بإجراءات الوقاية، والذي يتكون من 12 مادة، وذكرت المادة (53)، التي تنص على أمر الحماية الصادر من لجنة حماية المبلغين والشهود ضد المشكو منه، متضمنة منع التعرض للضحية، وإخراج مرتكب العنف من المنزل.
وفيما يتعللق بدور الدولة، أوصت "سليمان" الدولة باستثمار مجهودات الجمعيات الأهلية العاملة في مناهضة العنف الأسري، موضحة أن مساكن الإيواء التابعة لتلك الجمعيات أفضل من نظيراتها التابعة للجهات الحكومية.
كما طالبت، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية، تبنى الدولة بطرح فكرة الشرطة المختصة ومحاكم مختصة للنظر في قضايا العنف ضد المرأة، واصفة تلك القضايا بالحساسة التي تحتاج إلى حفظ الأدلة.
يتكون القانون من سبعة أبواب، و54 مادة، والأبواب هي (التعاريف-إجراءات التقاضي- الجرائم الجنسية- جرائم إسقاط الحوامل- الجرائم الخاصة بخطف النساء والفتيات والأطفال واستغلالهم-جرائم العنف الأسري ضد النساء والفتيات- الإجراءات الوقائية.
الكاتب
سمر حسن
الأحد ٠٣ ديسمبر ٢٠١٧
التعليقات
لا يوجد تعليقات
اترك تعليقا