المرأة و قانون الجنايات
الأكثر مشاهدة
تحرير:نورهان سمير
بالرغم من أن الجريممة واحدة ، الا ان القانون لا يعتبر مُرتكبها واحد أيضا ، فيفرق بين جنس مرتكب الجريمة و يحدد على أساسه العقاب
و من أبرز القوانين التي فرقت الرجل عن المرأة في العقوبات كان قانون العقوبات فيما يتعلق بالزنا
في البداية يجب التفرقة بين أربعة جرائم قد يختلط على الناس فهمها : و هي الزنا ، هتك العرض ، الاغتصاب ،و الدعارة
جريمة الزنا : هو ممارسة الرذيلة من قبل احد الأزواج بالتراضي فإذا لم يكن احد الإطراف متزوج فلا يعتبر زنا من منظور القانون
جريمة الدعارة: هي اعتياد ممارسة الرذيلة بمقابل فإذا لم يكن هناك مقابل لا تكون جريمة الدعارة
هتك العرض : هي الجريمة التي تقع على الأشخاص سواء كان ذكر أو أنثى عن طريق ملامسة أعضاء
المجني عليه " ذكرا أو أنثى " التي تعتبر من قبيل العورات وسواء كان الجاني ذكرا أو أنثى
جريمة الاغتصاب : هو مواقعه أنثى بغير رضاها
جريمة الزنا و التي تقع في القانون تحت بند " هتك العرض و إفساد الأخلاق "
و هو بند القانو الرئيسي الذ شرع المشرع تحته قوانين الزنا و ربطها بالخيانة الزوجية ، و فرق في العقوبة وفق المواد الآتية من القانون
نص فى المادة 273 على انه " لا تجوز محاكمة الزانية الا بناء على دعوى زوجها الا انه اذا زنى الزوج فى المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين فى المادة 277 لا تسمع دعواه عليها "
وتنص المادة 274 من قانون العقوبات " المرأه المتزوجة التى يثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين لكن لزوجها ان يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت "
وتنص المادة 275 عقوبات على انه " ويعاقب ايضا الزانى بتلك المرأه بنفس العقوبه" "
وتنص المادة 277 عقوبات على انه" كل زوج زنى فى منزل الزوجية وثبت عليه هذا الامر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد عن سته اشهر
يثبت من تلك القواين الفروق بين الرجل و المرأة في العقوبة كالتالي :
-أن مسكن الزوجية يثبت جريمة الزنا على الزوج في حال كانت الممارسة في مسكن الزوجية ، أما فيما عدا ذلك لا يعاقب بجريمة الزنا ، على عكس الزوجة التي سواء كانت الممارسة في مسكن الزوجية أو خارجه تعاقب لارتكابها جريمة الزنا
- في حال أثبت الزوج جريمة الزنا على زوجته فإنها تعاقب مدة سنتين ، أما إن أثبتت الزوجة جريمة الزنا على زوجها فإنه يعاقب ربع المدة " ستة أشهر " فقط ، فللذكر مثل حظ الانثيين في المال فقط أما في العقوبة فللأنثى مثل حظ أربعة ذكور
ومن المفارقات والأحكام العجيبة أنه وحسب القانون المصرى يحق للزوج أن يقتل زوجته ومن معها حال ضبطه إياها متلبسة بارتكاب جريمة الزنا، وتخفف عقوبته من السجن المؤبد إلى السجن لمدة ثلاثة سنوات كحد أقصى او سنه كحد ادنى مع ايقاف تنفيذ العقوبة ، أما إذا حدث العكس وضبطت الزوجة زوجها متلبساً بارتكاب جريمة الزنا ولو في فراشها وقتلته فإنها تعاقب كما لو كانت قد ارتكبت جريمة القتل العمد لأي سبب من الأسباب، ودون أي تخفيف أو تقدير للسبب الداعي للقتل
جريمة الاغتصاب و هتك العرض
يعد قانون هتك العرض و الاغتصاب من أكثر القوانين المعتدية على حق الأنثى و المفرقة فيها ليس فقط في جنس الجاني و أنما التفريق في معظم تفاصيل تلك الجريمة البشعة
في الباية ينص القانون على التالي
قانون العقوبات المادة 267 " من واقع أنثي بغير رضائها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقته أو المؤبدة"
عند قراءة القانون يبدو أنه ثمة عقاب رادع لمرتكب الجريمة أما اذا جئنا إلى " من واقع أنثى" لمعرفة ما هي مواقعة الأنثى نجد أنه يقصد بالوقاع في جريمة الإغتصاب حدوث إتصال جنسي كامل بين الجاني والمجني عليها وذلك بالطريق الطبيعي وبعبارة أخري فإن مواقعة الأنثي تتحقق بإيلاج [إدخال] الجاني عضوه الذكري في المكان الطبيعي المخصص لذلك لدي الأنثي المجني عليها [الفرج]
فلا يعد إغتصاباً فعل الجاني مهما بلغ من الجسامة والفحش والفسق بجسم المجني عليها إذا توقف فعله عند ملامسة فرج الأنثي بعضوه التناسلي أو أن أمني عليها أو أن يدخل الجاني أصبعه أو جسماً غريباً في فرج الأنثي فيزيل بكارتها أو أن يأتي الجاني المرأه من الخلف حيث هذا لا يعد اتصالاً جنسياً طبيعياً فلا يتم مسائلة الجاني عن الإغتصاب وإنما يسأل عن هتك العرض
كما أن حالة الاغتصاب تثبت فقط اذا كانت العلاقة غير شرعية ، فلا يوجد في القانون ما يسمى باغتصاب الزوجة الا اذا أكرهها الزوج على المعاشرة من الخلف و هنا يحاسب كهتك عرض ليس اغتصاب ، و اذا ما أكره الرجل زوجته على المعاشرة الطبيعية لا يعاقب أي عقاب
ما دون ذلك من انتهاكات للمرأة يعد جريمة هتك عرض لا يعاقب فاعلها مهما بلغت بشاعته سوى بعقوبة من ثلاث الى سبع سنوات سجن فقط
الكاتب
نورهان سمير
الخميس ١٧ مارس ٢٠١٦
التعليقات
لا يوجد تعليقات
اترك تعليقا